قطب الدين البيهقي الكيدري

313

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

كتاب الحوالة الحوالة تفتقر ( 1 ) في صحتها إلى شروط : منها رضاء المحتال والمحيل والمحال عليه ( 2 ) وأن يكون المحال عليه مليا في حال الحوالة ، فإن رضي المحتال ( 3 ) بعدم ملائه ( 4 ) جاز . وتصح الحوالة على من ليس عليه دين إذا قبل الحوالة . وإذا كان عليه دين اعتبر شرطان آخران : اتفاق الحقين في الجنس والنوع والصفة ، وأن يكون الحق مما يصح أخذ البدل فيه قبل قبضه ، ولا يجوز الحوالة بالمسلم فيه ، ولا تصح الحوالة إلا في ذوات الأمثال من الأموال . وإذا صحت الحوالة انتقل الحق إلى ذمة المحال عليه ، ولا يعود الحق إلى ذمة المحيل إذا جحد المحال عليه الحق وحلف عليه أو مات مفلسا أو أفلس وحجر الحاكم عليه .

--> ( 1 ) في س : تفقر وهو تصحيف . وحقيقة الحوالة تحويل المديون ما في ذمته إلى ذمة غيره وهي متقومة بأشخاص ثلاثة : المحيل وهو المديون والمحتال وهو الدائن والمحال عليه وأما المحال به فهو المال الذي أحاله المحيل إلى ذمة المحال عليه . ( 2 ) كذا في س ولكن في الأصل : رضاء المحيل والمحال عليه . ( 3 ) في الأصل : فإن رضي المحال بدل المحتال وكذا في ما يأتي . ( 4 ) في الأصل : بعدم ملأته .